السيد عبد الأعلى السبزواري

417

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له ، حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام ( عليه السلام ) [ 1 ] . ( مسألة 34 ) : لو علم - بعد إخراج الخمس - أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ ، لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية [ 2 ] . وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني [ 3 ] . ( مسألة 35 ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلَّله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان . والأقوى الثاني ، لأنّه كمعلوم المالك ، حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط [ 4 ] .